Page 31 - web
P. 31

‫نصـــت المـــادة (‪ )37‬على أن‪« :‬للمســـاكن‬         ‫الأمـــن لجميـــع مواطنيهـــا والمقيميـــن‬         ‫وفـــي مجـــال المســـاواة أمـــام القضـــاء‬
     ‫حرمتهـــا ولا يجـــوز دخولهـــا بغيـــر إذن‬       ‫علـــى إقليمهـــا‪ ،‬ولا يجوز تقييـــد تصرفات‬        ‫فقـــد نصـــت المـــادة (‪ )47‬علـــى أن‪« :‬حق‬
     ‫صاحبهـــا ولا تفتيشـــها إلا فـــي الحـــالات‬     ‫أحـــد‪ ،‬أو توقيفـــه‪ ،‬أو حبســـه‪ ،‬إلا بموجب‬        ‫التقاضـــي مكفول بالتســـاوي للمواطنين‬
     ‫التـــي يبينها النظـــام»‪ ،‬كما نصـــت المادة‬      ‫أحـــكام النظـــام»‪ ،‬وبالنســـبة للملكيـــة‬        ‫والمقيميـــن في المملكـــة‪ ،»..‬وباعتبار أن‬
     ‫(‪ )40‬علـــى أن‪« :‬المراســـات البرقيـــة‬           ‫الخاصـــة والحريـــة الشـــخصية فقد نصت‬            ‫الحـــق فـــي الأمـــن هـــو اللبنة الأساســـية‬
     ‫والبريديـــة والمخابـــرات الهاتفيـــة وغيرهـــا‬  ‫المـــادة (‪ )18‬على أن‪« :‬تكفـــل الدولة حرية‬        ‫لجميـــع حقـــوق الإنســـان‪ ،‬وأن إعمالـــه لا‬
     ‫من وســـائل الاتصـــال َم ُصونـــة‪ ،‬ولا يجوز‬      ‫الملكيـــة الخاصـــة وحرمتهـــا ولا ُينـــزع من‬    ‫ينبغـــي أن يؤثـــر علـــى الحق فـــي الحرية‪ ،‬‬
     ‫مصادرتهـــا أو تأخيرهـــا أو الاطـــاع عليهـــا‬   ‫أحـــ ٍد ملكـــه إلا للمصلحة العامـــة على أن‬      ‫فقـــد نـــص النظـــام بشـــك ٍل قاطـــع فـــي‬
     ‫أو الاســـتماع إليهـــا إلا في الحـــالات التي‬    ‫ُيعـــوض المالـــك تعوي ًضـــا عـــاد ًل»‪ ،‬كمـــا‬  ‫مادتـــه (‪ )36‬علـــى أن‪ُ « :‬توفـــر الدولـــة‬

‫‪435‬‬

     ‫‪31‬‬
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36