Page 31 - web
P. 31
نصـــت المـــادة ( )37على أن« :للمســـاكن الأمـــن لجميـــع مواطنيهـــا والمقيميـــن وفـــي مجـــال المســـاواة أمـــام القضـــاء
حرمتهـــا ولا يجـــوز دخولهـــا بغيـــر إذن علـــى إقليمهـــا ،ولا يجوز تقييـــد تصرفات فقـــد نصـــت المـــادة ( )47علـــى أن« :حق
صاحبهـــا ولا تفتيشـــها إلا فـــي الحـــالات أحـــد ،أو توقيفـــه ،أو حبســـه ،إلا بموجب التقاضـــي مكفول بالتســـاوي للمواطنين
التـــي يبينها النظـــام» ،كما نصـــت المادة أحـــكام النظـــام» ،وبالنســـبة للملكيـــة والمقيميـــن في المملكـــة ،»..وباعتبار أن
( )40علـــى أن« :المراســـات البرقيـــة الخاصـــة والحريـــة الشـــخصية فقد نصت الحـــق فـــي الأمـــن هـــو اللبنة الأساســـية
والبريديـــة والمخابـــرات الهاتفيـــة وغيرهـــا المـــادة ( )18على أن« :تكفـــل الدولة حرية لجميـــع حقـــوق الإنســـان ،وأن إعمالـــه لا
من وســـائل الاتصـــال َم ُصونـــة ،ولا يجوز الملكيـــة الخاصـــة وحرمتهـــا ولا ُينـــزع من ينبغـــي أن يؤثـــر علـــى الحق فـــي الحرية ،
مصادرتهـــا أو تأخيرهـــا أو الاطـــاع عليهـــا أحـــ ٍد ملكـــه إلا للمصلحة العامـــة على أن فقـــد نـــص النظـــام بشـــك ٍل قاطـــع فـــي
أو الاســـتماع إليهـــا إلا في الحـــالات التي ُيعـــوض المالـــك تعوي ًضـــا عـــاد ًل» ،كمـــا مادتـــه ( )36علـــى أنُ « :توفـــر الدولـــة
435
31